الفاضل الآبي
142
كشف الرموز
وقيل : كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه . وفي رواية : لها أن تفسخ عقد نفسها ، وفي الرواية ضعف . ولو أدخل الحرة على الأمة جاز ، وللحرة الخيار إن لم تعلم ، . ولو جمع بينهما في عقد واحد صح عقد الحرة دون الأمة . ( الخامسة ) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به ، نعم لو زنى بها حرمت . وكذا في عدة الرجعية . ( السادسة ) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا فالعقد فاسد ، ولم تحرم ، ولو دخل حرمت عليه ولحق به الولد ، ولها المهر بوطء الشبهة ، وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني .
--> ( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .