الفاضل الآبي
122
كشف الرموز
ولا حكم لما دون العشر . وفي العشر روايتان ، أشهرهما : أنه لا ينشر . ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر . ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة : كمال الرضعة ، وامتصاصها من الثدي ، وأن لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .