الفاضل الآبي

12

كشف الرموز

كتاب المضاربة وهي أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه . ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا . ولا يلزم فيها اشتراط الأجل ، ويقتصر على ما يعين له من التصرف . ولو أطلق تصرف في الاستنماء كيف شاء ، ويشترط كون الربح مشتركا . ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه . وقيل : للعامل أجرة المثل .

--> ( 1 ) المائدة - 1 .