الفاضل الآبي

112

كشف الرموز

ولو زوجاها فالعقد للسابق ، فإن اقترنا ثبت عقد الجد . ويثبت ولا يتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ، ولا خيار له لو أفاق ، والثيب تزوج نفسها ، ولا ولاية عليها لأب ولا غيره . ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها . أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ، ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد ، دائما كان أو منقطعا .