الفاضل الآبي
10
كشف الرموز
ويقتصر من التصرف على ما يتناوله الإذن ، ولو كان الإذن مطلقا صح . ولو شرط الاجتماع لزم . وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف . وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا . ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط . ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت . وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه .