الفاضل الآبي

87

كشف الرموز

وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد . ( الثاني ) الغسل وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة ، ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح . وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه .

--> ( 1 ) متن الحديث ( كما في سنن أبي داود ج 3 ص 197 باب كيفية غسل الميت ) هكذا : عن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم حين توفيت ابنته ، فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور ، فإذا فرغتن فآذنني ، فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة فقال : اشعرنها إياه الخ . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب غسل الميت .