الفاضل الآبي

145

كشف الرموز

وفي الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع ، إلا مع الضرورة . ولا يسجد على شئ من بدنه ، فإن منعه الحر سجد على ثوبه . ويجوز السجود على الثلج والقير وغيره مع عدم الأرض وما ينبت منها ، فإن لم يكن فعلى كفه ، ولا بأس بالقرطاس . ويكره منه ما فيه كتابة ، ويراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه ، خاليا من النجاسة . ( السابعة ) في الأذان والإقامة : والنظر في المؤذن وما يؤذن له ، وكيفية ( الأذان ولواحقه ) ( 1 ) . أما المؤذن فيعتبر فيه العقل ، والإسلام ولا يعتبر فيه البلوغ ، والصبي يؤذن ، والعبد يؤذن ، وتؤذن المرأة للنساء خاصة . ويستحب أن يكون عادلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على مرتفع ، مستقبل القبلة ، رافعا صوته ، وتسر المرأة ، ويكره الالتفات به يمينا وشمالا . ولو أخل بالأذان والإقامة ناسيا وصلى ، تداركهما ما لم يركع واستقبل صلاته ، ولو تعمد لم يرجع .

--> ( 1 ) الأذان والإقامة ولواحقهما - ح .