الفاضل الآبي

128

كشف الرموز

بالفريضة وقضى نافلة الليل . ( السادسة ) تصلى الفرائض أداء وقضاء ، ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة . ( السابعة ) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وقيامها ، وبعد الصبح ، والعصر ، عدا النوافل المرتبة ، وما له سبب ( 1 ) .

--> ( 1 ) كصلاة الزيارة ، والاستخارة ، والحاجة ، وقضاء الفرائض ، والنذر ، وصلاة الكسوف وتحية المسجد . ( 2 ) عبارة الجمل ص 21 هكذا : الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة . ( 3 ) عبارة المفيد في المقنعة ص 32 هكذا : ولا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى يتغير لونها بالاصفرار ، ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها . انتهى . ( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب المواقيت .