الفاضل الآبي
126
كشف الرموز
وفي سقوط الوتيرة قولان ، والسقوط أظهر ، ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم وللوتر بانفراده . ( الثانية ) في المواقيت : والنظر في تقديرها ولواحقها : أما الأول : فالروايات فيه مختلفة ، ومحصلها اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها ، ثم يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدمة حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر فيختص به ثم يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها اشترك الفرضان في الوقت ، والمغرب مقدمة حتى يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء العشاء فيختص به . وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاته ممتدا حتى تطلع الشمس .
--> ( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب أعداد الفرائض .