الفاضل الآبي

111

كشف الرموز

وقيل : يطرحهما ويصلي عريانا . ( السادس ) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا . ( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده .

--> ( 1 ) الظاهر أن المراد أن الجامع المشترك - بين دم الاستحاضة والنفاس وبين الكلب والخنزير بحيث يقتضي الاشتراك في الحكم - منفي . ( 2 ) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات .