الفاضل الآبي
108
كشف الرموز
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة . ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش . ( الثاني ) دم الحيض تجب إزالته وإن قل . .
--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب النجاسات - منقول بالمعنى ومتنه هكذا قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه ، وصل في غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر .