السيد الخوئي
255
معجم رجال الحديث
1303 ، إلا أن فيه أحمد بن حسن بن علي بدل أحمد بن محمد ، عن الحسن ، وكذلك في الوافي . وروى بسنده أيضا ، عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن أبي العباس ، عن الحسن ، عن النضر . التهذيب : الجزء 5 ، باب ضروب الحج ، الحديث 78 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم ، الحديث 496 ، إلا أن فيه : علي ، عن الحسن بلا واسطة ، والوافي والوسائل كما في التهذيب إلا أن في الأول : أبي العباس ، عن النضر بدون ذكر الحسن . وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف ابن عقيل . التهذيب : الجزء 4 ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ، الحديث 491 . كذا في الوسائل والطبعة القديمة منه أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها : الحسين بدل الحسن ، وهو الصحيح الموافق للاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده ، الحديث 222 ، فإن فيه : الحسين وكذلك في الوافي ، والمراد به هو الحسين بن سعيد كما يظهر من رواية الشيخ عين هذه الرواية في الباب المذكور من التهذيب : الحديث 440 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب علامة أول يوم من شهر رمضان ، الحديث 207 ، وفي كلا الموردين : عنه عن يوسف ( يونس ) بن عقيل ، والضمير فيها يرجع إلى الحسين بن سعيد . ثم إن في هذا السند اختلافين آخرين وهما من جهة الراوي ومن جهة المروي عنه يأتي كل في محله . ثم إنه روى الكليني بسنده عن أحمد ، عن الحسن ، عن علي بن النعمان . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21 ، الحديث 23 . كذا في المرآة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها ، والطبعة القديمة