السيد الخوئي

219

معجم رجال الحديث

الطبعة القديمة ، وفي نسخة أخرى منها ، سيف بن عميرة ، ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب المرأة تكون زوجة العبد 125 ، الحديث 3 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل نسختان . وروى بسنده أيضا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . التهذيب : الجز 8 ، باب المكاتب ، الحديث 972 ، والاستبصار : الجزء 4 . باب المكاتب المشروط عليه ، الحديث 115 ، إلا أن فيها : إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . ولا يبعد صحة ما في الاستبصار ، الموافق للوافي والوسائل أيضا بقرينة ساير الروايات ، وإن هذا التعبير غير متعارف في أبي جعفر عليه السلام ، وكثير في جعفر بن محمد عن أبيه . وروى بسنده أيضا ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الاشتراك في الجنايات ، الحديث 959 ، وروى هذه الرواية بعينها عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب من الزيادات من كتاب الحدود ، الحديث 604 ، وباب اشتراك الأحرار والعبيد . . . في القتل ، الحديث 961 . والاستبصار : الجزء 4 ، باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد . الحديث 1070 ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد 7 ، الحديث 10 ، والوافي أيضا ، وكذلك الوسائل في باب نقلا عن الشيخ ، وفي باب آخر عن الجميع بدون ذكر أبي جميلة . وروى بسنده أيضا ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب دية عين الأعور ، الحديث 1069 . والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية من قطع رأس الميت ، الحديث 1117 ، إلا أن فيها : عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، وإسحاق بن عمار ،