السيد الخوئي
98
معجم رجال الحديث
إلا أن فيه : حماد ، عن حريز ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق لنسخة المرآة ، ولما رواه الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 981 ، والوافي والوسائل أيضا ، فإنه لم تثبت رواية الحلبي ، عن حريز في الكتب الأربعة . روى الشيخ بسنده ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن الحسن بن زياد . التهذيب : الجزء 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 1239 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يحل للمملوك من النساء بالعقد ، الحديث 776 ، إلا أن فيه : عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن زياد . ورواها أيضا في الجزء 8 ، باب السراري وملك الايمان ، الحديث 747 ، وفيه : عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، وهو الموافق لما رواه الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب ما يحل لمملوك من النساء 118 ، الحديث 2 ، وفي الوافي والوسائل عن كل مورد مثله ، إلا أن في الجميع : الحسن بن زياد . وروى أيضا بسنده ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب الزيادات من الصلاة ، الحديث 456 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : عمن رواه ، بدل زرارة . ورواها في الاستبصار : الجزء 1 ، باب الصلاة على الأموات ، الحديث 1855 ، إلا أن فيه : حماد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، بالعطف ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب غسل الأطفال والصبيان 73 ، الحديث 2 ، والفقيه : الجزء 1 ، باب الصلاة على الميت ، الحديث 486 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل : نسختان .