السيد الخوئي

62

معجم رجال الحديث

والاستبصار : الجزء 4 ، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، الحديث 812 ، إلا أن فيه : يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يوجب الرجم 7 ، الحديث 4 ، والوافي والوسائل أيضا ، لعدم ثبوت رواية يونس ، عن أبي بصير بلا واسطة . وروى أيضا بسنده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب القصاص ، الحديث 1077 . كذا في النسخة من الطبعة القديمة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها والنسخة المخطوطة : عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب أن الجروح قصاص 31 ، الحديث 7 ، والفقيه : الجزء 7 ، باب دية الأصابع والأسنان ، الحديث 341 ، والوافي والوسائل أيضا ، لما تقدم . وروى أيضا بسنده ، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام ، الحديث 1108 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب دية الجنين ، الحديث 1125 ، إلا أن فيه : ابن أبي حمزة ، بدل أبي حمزة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب دية الجنين 40 ، الحديث 4 ، والوافي والوسائل والنسخة المخطوطة من التهذيب أيضا ، بقرينة سائر الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الاستبصار : الجزء 3 ، باب طلاق الأخرس ، الحديث 1067 . ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 314 ، إلا أن فيه : علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة أبي بصير ،