السيد الخوئي
57
معجم رجال الحديث
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 4 ، باب علامة وقت فرض الصيام ، الحديث 514 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب الفجر ما هو ومتى يحل 18 ، الحديث 5 ، والصدوق في الفقيه : الجزء 2 ، باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم ، الحديث 361 ، إلا أن فيهما : العاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، والظاهر هو الصحيح ، الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي والوسائل أيضا ، لعدم ثبوت رواية محمد بن قيس ، عن أبي بصير في شئ من الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 4 ، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، الحديث 601 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، الحديث 314 . ورواها أيضا في باب من الزيادات ، الحديث 944 ، من الجزء المتقدم من التهذيب : إلا أن فيه : عبد الله بن سنان ، بدل عبد الله بن مسكان ، والظاهر صحة ما في المورد الأول الموافق للوافي ، لما تقدم وجهه . وروى أيضا بسنده ، عن سماعة ، وابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، الحديث 673 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ، الحديث 323 ، إلا أن فيه : سماعة ، أو ابن مسكان ، بدل ما في التهذيب ، وهو الموافق لنسخة من النسخة المخطوطة أيضا ، وفي الطبعة القديمة : سماعة ، عن ابن مسكان ، نسخة ، والوافي والوسائل كما في هذه الطبعة . وروى أيضا بسنده ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1125 .