السيد الخوئي
254
معجم رجال الحديث
عليه السلام . الاستبصار : الجزء 4 ، باب دية الجنين ، الحديث 1130 . ورواها في التهذيب : الجزء 10 ، باب الحوامل والحمول ، الحديث 1113 ، إلا أن فيه : علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة ، والصحيح ما في الاستبصار الموافق للفقيه : الجزء 4 ، باب دية النطفة والعلقة والمضغة ، الحديث 369 ، والكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث القاتل 38 ، الحديث 6 ، وكتاب الديات 4 ، باب دية الجنين 40 ، الحديث 6 ، إلا أن فيهما : أبا جعفر عليه السلام ، بدل أبي عبد الله عليه السلام . كما أن الشيخ رواها أيضا في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث القاتل ، الحديث 1356 ، والصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب ميراث القاتل ، الحديث 746 ، وفيهما : أبو جعفر عليه السلام أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن الفضيل . التهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور ، الحديث 1459 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا سمى المهر ودخل بالمرأة قبل أن يعطيها مهرها . . . ، الحديث 805 ، إلا أن فيه : علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وعن الفضيل . ورواه الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب اختلاف الزوج والمرأة 53 ، الحديث 1 ، وفيه : علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، وجميل بن صالح ، عن الفضيل ، وتقدم بيان الاختلاف في الفضيل . روى الكليني بسنده ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : إذا رأت المرأة الطهر . . . إلخ . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الطهارة 2 ، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة 16 ، الحديث 3 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن زيد ، بدل علي ابن رئاب ، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب : الجزء 1 ، باب الحيض والاستحاضة ، الحديث 1208 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب المرأة تحيض بعد أن