السيد الخوئي
238
معجم رجال الحديث
الحديث 878 . ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب الحبس بتوجه الاحكام ، الحديث 51 ، إلا أن فيه : أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي عليه السلام ، بلا واسطة ، والوافي موافق لما في التهذيب ، إلا أن كلمة ( عن علي عليه السلام ) غير موجودة ، كما في النسخة المخطوطة من التهذيب ، والوسائل موافق للتهذيب نقلا عن الفقيه ، وللفقيه نقلا عن التهذيب ، وعلى كل حال الرواية مرسلة ، فإن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، لا يمكن أن يروي عن علي عليه السلام بلا واسطة ، أو بواسطة أبيه . وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الواحد بالاثنين والأكثر ، الحديث 524 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب المعاوضة في الحيوان 81 ، الحديث 2 ، وفيه : أبو عبد الله البرقي رفعه عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وهو الموافق للوافي ، وفي الوسائل عن التهذيب : أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وعن الكافي : أحمد ابن أبي عبد الله البرقي رفعه . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن عبد الملك بن بكار بن الجراح . التهذيب : الجزء 7 ، باب فيما يحرم من النكاح من الرضاع . . . ، الحديث 1326 . كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها ، علي بن عبد الملك ، عن بكار بن الجراح ، وهو الموافق لما في الاستبصار : الجزء 3 ، باب أن اللبن للفحل ، الحديث 729 ، والوافي والوسائل كما في هذه الطبعة من التهذيب ، وفي نسخة المخطوطة : أبو عبد الله البرقي ، عن عبد الملك بن بكار بن الجراح .