السيد الخوئي
178
معجم رجال الحديث
بصير . التهذيب : الجزء 10 ، باب القصاص ، الحديث 1077 . كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى والنسخة المخطوطة : عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب أن الجروح قصاص 31 ، الحديث 7 ، والفقيه : الجزء 4 ، باب دية الأصابع والأسنان والعظام ، الحديث 341 ، والوافي والوسائل أيضا . وروى أيضا بسنده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن محمد ابن مسلم ، قال : قلت له . التهذيب : الجزء 9 ، باب وصية من قتل نفسه ، الحديث 822 . كذا في الطبعة القديمة ، أيضا ، ولكن في الفقيه : الجزء 4 ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ . . . ، الحديث 588 : محمد بن قيس ، قال : قلت له . . . ، بلا واسطة محمد بن مسلم ، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب النوادر 37 ، الحديث 21 ، فإن فيه : عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له . . إلخ ، والوسائل كما في الفقيه ، والوافي عن كل مثله . روى الصدوق بسنده ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الفقيه : الجزء 4 ، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ . . . ، الحديث 578 . هذا وفي المقام اختلاف تقدم في محمد بن الحسن ، عن محمد بن عيسى . أقول : محمد بن قيس هذا مشترك بين محمد بن قيس أبو عبد الله البجلي ، ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي ، وهما مشهوران معروفان .