السيد الخوئي

311

معجم رجال الحديث

بصير . التهذيب : الجزء 4 ، باب زكاة الحنطة والشعير ، الحديث 44 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة . . . ، الحديث 50 ، إلا أن فيه : القاسم ابن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وهو الصحيح الموافق للوافي ، والمراد بعلي هو علي بن أبي حمزة الراوي لكتاب أبي بصير ، والوسائل كما في التهذيب . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن السندي . التهذيب : الجزء 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، الحديث 1263 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب تحريم نكاح الناصبة ، الحديث 667 ، إلا أن فيه : أبا جميلة ، وعن السندي ، بدل أبي جميلة عن السندي ، والوافي والوسائل كما في التهذيب . وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن الحسين بن مخارق ، وأبي جنادة السلولي . التهذيب : الجزء المذكور ، باب صيام شعبان ، الحديث 928 . كذا في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منهما : الحسن بن مخارق ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الصيام 2 ، باب فضل صوم شعبان وصلته برمضان 13 ، الحديث 8 ، إلا أن فيه : الحسين ابن مخارق أبا جنادة السلولي ، بدل وأبي جنادة السلولي ، وهو الصحيح الموافق للوافي ، فإنه المعنون في كتب الرجال . وروى أيضا بسنده ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب . التهذيب : الجزء 9 ، باب الوصية بالثلث ، وأقل منه وأكثر ، الحديث 783 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، الحديث 457 ، إلا أن فيه : علي بن الحسن ، بدل علي بن الحسين ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة ساير الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن