السيد الخوئي

229

معجم رجال الحديث

لا اعتماد بتعديل ابن نمير ، ولا برواية إبراهيم بن قتيبة عنه ، والروايات في ذمه متضافرة ، نذكر جملة منها : روى المشايخ الثلاثة ، بسند صحيح عن خالد بن بكير الطويل ، قال : دعاني أبي حين حضرته الوفاة ( إلى أن قال ) فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد ذلك ، فقصصت عليه قصتي ، ثم قلت ما ترى ، فقال : أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان . الكافي : الجزء 7 ، باب النوادر من كتاب الوصايا 37 ، الحديث 16 ، والفقيه : الجزء 4 ، باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم ، الحديث 591 ، والتهذيب : الجزء 9 ، باب من الزيادات في الوصية ، الحديث 919 . وروى محمد بن يعقوب بسند صحيح ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، قال : إن امرأة أوصت إلي ( إلى أن قال : ) وخبرته كيف قالت المرأة ، وما قال ابن أبي ليلى ، فقال ( أبو عبد الله عليه السلام ) : كذب ابن أبي ليلى ، لها عشر الثلث . ( الحديث ) . الكافي : الجزء 7 ، باب من أوصى بجزء من ماله 24 ، الحديث 1 . ورواها الشيخ في باب الوصية المبهمة . التهذيب : الجزء 9 ، الحديث 824 . وروى الصدوق بسند معتبر عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضى به دين ابن أخيها ، وجزء لفلان وفلانة ، فلم أعرف ذلك ، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى ، قال : فما قال لك ؟ قلت : قال : ليس لهما شئ ، فقال : كذب ، والله ، لهما العشر من الثلث . المعاني : باب 208 ، معنى الجزء من المال يوصي به الرجل ، الحديث 2 . وروى الكشي في ترجمة محمد بن مسلم ( 67 ) ، الحديث 6 ، عن محمد بن قولويه ، قال : حدثني سعد بن عبد الله القمي ، قال : حدثني أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي كهمش ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : شهد لي محمد بن مسلم الثقفي القصير عند ابن