السيد الخوئي
27
معجم رجال الحديث
الجزء 4 ، باب أن مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة ، الحديث 701 . وهنا خلاف بين الكتب الأربعة قد تقدم في جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، وفي الوافي والوسائل عن كل واحد من الكتب مثل ما فيه إلا أن في الأخير عن التهذيبين جميل بن صالح ، وكذلك في المحاسن أيضا . روى الشيخ بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد ابن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب السراري وملك الايمان ، الحديث 717 ، والكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق 123 ، الحديث 3 . ورواها الشيخ أيضا بعينها في التهذيب : الجزء 7 ، باب ضروب النكاح ، الحديث 1067 . ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب أحكام المماليك ، الحديث 1380 ، إلا أن فيهما : محمد بن مسلم ، بدل محمد بن قيس ، وهو الموافق للوسائل عن المشايخ الثلاثة ، وفي الوافي عن كل مثله ، ويؤيد صحة ما في الموضع الأول من التهذيب كثرة رواية ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ولم تثبت روايته عن محمد بن مسلم كذلك إلا في موردين . ثم روى الكليني بسنده ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الحيض 2 ، باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة 16 ، الحديث 3 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة علي بن زيد ، بدل علي ابن رئاب ، والصحيح ما في هذه الطبعة الموافق للتهذيب : الجزء 1 ، باب الحيض والاستحاضة ، الحديث 1208 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة ، الحديث 496 ، وبقرينة سائر الروايات . روى الشيخ بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن