السيد الخوئي
293
معجم رجال الحديث
الحديث 156 ، إلا أن فيه : علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى الخزاز ، بلا واسطة ، والطبعة القديمة من التهذيب كالحديثة ، وهو الموافق للوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى ابن سعدان . التهذيب : الجزء 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب ، الحديث 1285 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب النكاح 3 ، باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته 75 ، الحديث 3 ، وفيه إبراهيم بن هاشم أو محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، بلا واسطة ، وهو الموافق للوافي والوسائل ، والطبعة القديمة والمرآة أيضا ، إلا أن في المرآة : إبراهيم بن هاشم عن محمد بن علي ، وفي نسخة من الطبعة القديمة : إبراهيم بن هاشم وعن محمد بن علي . روى محمد بن يعقوب بسنده ، عن موسى بن جعفر ، عن أحمد بن بشر ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب نوادر في المهر 48 ، الحديث 14 ، والتهذيب : الجزء 7 ، باب المهور والأجور ، الحديث 1475 ، إلا أن فيه أحمد بن بشير الرقي ، والطبعة القديمة لكل منهما كالحديثة . وفي الوافي أحمد بن بشير الرقي ، وفي الوسائل عن الكافي : أحمد بن بشر ، وعن التهذيب : أحمد بن بشير فقط . روى الشيخ بسنده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد السياري ، عن علي بن أسباط ، قال : قلت له . . . إلخ . التهذيب : الجزء 6 ، باب من الزيادات في القضايا والاحكام ، الحديث 820 . كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا ، ولكن في العيون : الباب 28 ، الحديث 10 ، أحمد بن محمد السياري ، بدل محمد بن أحمد السياري ، وهو