السيد الخوئي
187
معجم رجال الحديث
الثلث ، الحديث 454 ، والجزء 9 ، باب ميراث القاتل ، الحديث 1363 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب الزوج والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ، الحديث 730 . وروى عنه جعفر بن بشير ، ومحمد بن عبد الله بن الهلال . التهذيب : الجزء 6 ، باب سيرة الامام ، الحديث 270 . اختلاف الكتب روى الشيخ بسنده ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، قال : سئل أحدهما عليهما السلام . . . التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 222 . كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى : العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سئل . . . ، وهو الموافق للكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يلبس المحرم من الثياب 83 ، الحديث 14 ، والفقيه : الجزء 2 ، باب ما يجوز الاحرام فيه ، الحديث 980 . وروى الشيخ بسنده ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن الهلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 276 ، والظاهر أن فيه سقطا ، والصحيح محمد بن عبد الله بن الهلال ، عن العلاء بن رزين ، وتقدم وجهه في العلاء . وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن رئاب ، عن العلاء بن رزين . التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث الأزواج ، الحديث 1042 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث الولد مع الزوج 19 ، الحديث 2 ، سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، والعلاء بن رزين ، وهو الصحيح ، لعدم ثبوت رواية ابن رئاب عن العلاء ، وفي التهذيب سقط .