السيد الخوئي

314

معجم رجال الحديث

ما في الوافي والوسائل كما في الكافي . وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، ومحمد ابن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة ، رفعه ، قال : أتى عمر . . الخ ، الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب النوادر 63 ، الحديث 26 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، رفعه عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتى . . الخ . ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 188 ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتي . . الخ ، والظاهر صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة لبعد الطبقة ، فلا يمكن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن الفرات بلا واسطة ، وكذلك رواية محمد ابن الفرات . عن الأصبغ بن نباتة ، لاشعار ما ورد في الكشي في ترجمة محمد بن الفرات من أنه لم يرو عنه إلا رواية واحدة . روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المختار بن محمد ابن المختار . التهذيب الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 323 . والاستبصار : الجزء 4 ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث 341 ، ولكن الموجود في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الأطعمة 6 ، باب ما ينتفع به من الميتة 9 ، الحديث 6 : علي ابن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب . التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث 400 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، الحديث 446 ، إلا أن فيه ، يعقوب بن شعيب ، بدل نوح بن شعيب ، وهو الموافق لرقم 389 من الباب المذكور من التهذيب والوافي والوسائل أيضا ، والظاهر صحة نوح بن شعيب ، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، وعدم ثبوت