السيد الخوئي
214
معجم رجال الحديث
الشيخ ( 12 ) . وذكره أيضا من أصحاب الهادي عليه السلام في رجاله ( 21 ) . وذكره البرقي أيضا في أصحاب الجواد عليه السلام ، من غير توصيف له بالأصبهاني . قال الكشي في ترجمة علي بن حسكة ( 379 ) : " وجدت بخط جبرئيل بن أحمد الفاريابي ، حدثني موسى بن جعفر بن وهب ، عن إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إليه : جعلت فداك إن عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة ، تشمئز منها القلوب ، وتضيق لها الصدور ، ويروون في ذلك الأحاديث ، لا يجوز لنا الاقرار بها لما فيها من القول العظيم ، ولا يجوز ردها والجحود لها ، إذا نسبت إلى آبائك ، فنحن وقوف عليها من ذلك ، لأنهم يقولون ويتأولون معنى قوله عز وجل : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقوله عز وجل : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فان الصلاة معناها رجل ، لا ركوع ولا سجود ، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل ، لا عدد دراهم ، ولا إخراج مال ، وأشياء تشبهها من الفرائض والسنن والمعاصي ، تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت ، فإن رأيت أن تمن على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي تصيرهم إلى العطب والهلاك ، والذين ادعوا هذه الأشياء ادعوا أنهم أولياء ، ودعوا إلى طاعتهم ، منهم : علي بن حسكة الحوار ، والقاسم اليقطيني ، فما تقول في القبول منهم جميعا ؟ فكتب عليه السلام : ليس هذا ديننا فاعتزله " . طبقته في الحديث وقع إبراهيم بن شيبة بهذا العنوان في إسناد أربع روايات . فقد روى في جميع ذلك عن أبي جعفر عليه السلام ، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر . الكافي : الجزء 4 ، الكتاب 3 ، باب اتمام الصلاة في الحرمين 200 ، الحديث 1 ، والتهذيب : الجزء 3 ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ، الحديث 807 ، والجزء 5 : باب