محي الدين الموسوي الغريفي

43

قواعد الحديث

( العدة ) ( 1 ) ، حيث ذكر عبد الله بن بكير في صف الفطحية ، ولم يميزه عنهم واشترط في جواز العمل بروايتهم أمرين : عدم وجود المعارض لخبرهم ، وعدم إعراض الطائفة عن مضمونه بالافتاء بخلافه . فلو تم هذا الاجماع عند الشيخ لم يبق وجه للتسوية بين ابن بكير ، وسائر الفطحية . بل إن الشهيد نفسه نقل عن الشيخ الطوسي : الجرح الصريح لابن بكير ، وأنه قال - عند ذكر حديث له أسنده إلى زرارة - : « إن اسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه الذي أفتى به لما رأى أن أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه » . وقال : « وقد وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق إلى الفطحية ما هو معروف . والغلط في ذلك أعظم من الغلط في اسناد فتياً يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام » ( 2 ) ومقتضى هذا التصريح من الشيخ صدور الكذب الصريح من عبد الله بن بكير في اسناد الحديث إلى ثقات المعصوم ( ع ) . وأما السيد بحر العلوم فإنه وإن نظم هذا الاجماع في أبياته السابقة من غير حكاية له عن أحد ، إلا أنه قال - في كتاب ( رجاله ) في ابن أبي عمير وروايته لأصل زيد النرسي - : « وحكى الكشي في ( رجاله ) : اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والاقرار له بالفقه والعلم . ومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور ، لكونه مما قد صح عنه الخ » ( 3 ) . وكلامه هذا صريح في إسناد حكاية الاجماع إلى الكشي ، لكنه سبق اختلافه معه في أبي بصير في أبياته السابقة ، وقوله في ذيلها : « وشذ قول من به خالفنا » . وأما الشهيد الثاني فإنه بعد ما نقل عن الشيخ الطوسي : دعوى الاجماع

--> ( 1 ) أنظر ص 61 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 132 . ( 3 ) رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 366 - 367 .