محي الدين الموسوي الغريفي
110
قواعد الحديث
من مصدر الحق ، وأن الشهرة القائمة على طبق الخبر لا تقصر في إيراث الوثوق عن التوثيق الرجالي » ( 1 ) . يعني كشف الشهرة عن قرينة قائمة لدى أولئك الذين تحققت الشهرة بفتواهم . واختاره المحقق الحلي قائلاً : « والتوسط أصوب . فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عُمل به . وما أعرض الأصحاب عنه ، أو شذ يجب إطراحه لوجوه الخ » ( 2 ) . وقال عند ذكر خبر رفعه محمد بن أحمد بن يحيى : « وهذا وإن كان مرسلاً إلا أن فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه » ( 3 ) . كما اختاره المحقق الهمداني بقوله : « . . . فلا يكاد يوجد رواية ( 4 ) يمكننا إثبات عدالة رواتها على سبيل التحقيق ، لولا البناء على المسامحة في طريقها ، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية ، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية وإن كان بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها كونها مدوّنة في الكتب الأربعة ، أو مأخوذة من الأصول المعتبرة ، مع اعتناء الأصحاب بها ، وعدم إعراضهم عنها . . . ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال ، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحة كونها موصوفة بها في ألسنة مشايخنا المتقدمين الذين تفحّصوا عن حالهم » ( 5 ) . وخالف في ذلك جماعة من المحققين ، وبنوا على أن شهرة العمل بحديث لا تجبر ضعف سنده ، وشهرة الاعراض عنه لا توهن صحته . منهم
--> ( 1 ) مقباس الهداية ص 37 . ( 2 ) المعتبر ص 6 . ( 3 ) المعتبر ص 286 . ( 4 ) المذكور في النسخة المطبوعة ( خبر ) لكن الضمائر المؤنثة العائدة عليه تقتضي بأن الصحيح ( رواية ) . ويناسبه السياق . ( 5 ) مصباح الفقيه ، الصلاة ص 12 .