السيد مسلم الحلي

230

القرآن والعقيدة

فيقول : " عليك الكفارة " ( 1 ) ، فإنه يفيد ظن وجوب الكفارة بالإفطار ، وكما إذا ذكر وصفا لو لم يكن له فائدة ، كما روي أنه امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب ، فقيل له : إنك تدخل على بيت بني فلان وعندهم هرة ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " إنها ليست بنجسة ، إنها من الطوافين عليكم الطوافات " ( 2 ) فلو لم يكن لكونها من الطوافين أثر في التطهير لم يكن لذكره فائدة ، وكتقديره على وصف الشئ المسؤول عنه ، كقوله ( عليه السلام ) : " أينقص إذا جف ؟ قيل : نعم . فقال : فلا " . إذن ، وكتقرير على حكم ما يشبه المسؤول عنه ويبينه على وجه الشبه فيعلم أن وجه الشبه هو العلة ، كقوله ( عليه السلام ) : " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته " ( 3 ) نبه ( عليه السلام ) بهذا على عدم إفساد الصوم بالمضمضة والقبلة لانتفاء حصول المطلوب فيها ، وكالفرق بوصف صالح للتعليل ، كقوله ( عليه السلام ) : " القاتل لا يرث " للفرق بينه وبين بقية الأولاد ، وكقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 4 ) مع نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا فإنه يدل على أن اختلاف الجنس علة في الجواز . هذا قسم من العلة ، وقد عرفت أنما يعبر عنها بالعلة المنصوصة لوجود النص عليها في أصل لسان التشريع ، وقد قام الاجماع أو شبه الاجماع على أنها حجة ، وأن الحكم يسري عن موضوعه إلى موضوع آخر ببركة وجودها في الموضوع الآخر . نعم ، ذهب قليل إلى أنها لا تسري عن موضوعها إلى موضوع وإنما هي حجة في موضوعها الذي وجدت فيه بلسان النص المنصوص عليها فيه ، فكأنها أخذت وصفا

--> ( 1 ) المحصول للرازي : 5 / 148 . ( 2 ) كتاب الأم : 1 / 20 ، الخلاف للطوسي : 1 / 204 ، المجموع : 1 / 118 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 6 / 67 ، المبسوط للسرخسي : 3 / 58 ، عدة الأصول : 1 / 370 . ( 4 ) الخلاف للطوسي : 3 / 72 و 208 ، مختلف الشيعة : 5 / 88 و 92 ، تذكرة الفقهاء : 10 / 145 .