المدني الكاشاني
6
كتاب القصاص للفقهاء والخواص
الرابع عشر : السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال جميع الحديد هو عمد « 1 » الخامس عشر : في تحف العقول عن النبي عليه السّلام أنه قال في خطبة الوداع والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مأة بعير فمن زاد فهو من الجاهلية السادس عشر : ابن أبي عمير عن أحدهما قال كلما أريد به ففيه القود انما الخطاء ان تريد الشيء فتصيب غيره « 2 » السابع عشر : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال إن الخطاء ان يعمده ولا يريد قتله بما لا يقتل مثله والخطاء ليس فيه شك ان تعمد شيئا آخر فتصيبه « 3 » . الثامن عشر : عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه في حديث انما الخطاء ان تريد شيئا فتصيب غيره فاما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد . فنقول الأخبار المذكورة على طوائف الأولى ما يدل على ثبوت القصاص ولو بغير الآلة القتالة مثل الحديث الأول والثالث وعموم السادس والثامن وعموم السادس عشر الطائفة الثانية : ما يدل على ثبوته إذا تكرر استعمال الآلة الغير القتالة حتى يحصل القتل لا مطلقا مثل الحديث الثاني والرابع والخامس والعاشر وظاهر الحادي عشر والثاني عشر . الطائفة الثالثة : ما يدل على أن كل ما عمد به الضرب فعليه القصاص كالحديث السادس والثامن عشر . الطائفة الرابعة : ما يدل على أن العمد انما هو إذا اعتمد على قتله في الضرب واما ان قصد الضرب فلا يقاد مثل الحديث التاسع والثالث عشر . الطائفة الخامسة : ما يدل على أن الرمي بما لا يقتل مثله خطأ مثل الحديث السابع . الطائفة السادسة : ما يدل على أن القتل إذا حصل بضرب العصا والحجر فهو شبه عمد كالحديث الخامس عشر .
--> « 1 » الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل « 2 » الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل « 3 » الباب 11 من أبواب القصاص من الوسائل