ميرزا حبيب الله الرشتي
65
كتاب القضاء
بيان حرمة الترافع إليهم . ( وثانيتهما ) كما هو ظاهر ما يقتضيه قاعدة اللفظ أن يقال : ان محل التعجب ليس هذا الجمع بين الأمرين بل هو إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع كونهم مأمورين بكفرانه ، فيكون حينئذ أيضا دليلا صريحا على حرمته كما لا يخفى . لكن الأول أبلغ وآكد في المطلوب كما قلنا ، لكن يكون العدول من الايمان إلى الزعم حينئذ حيث لم يقل « إلى الذين آمنوا » بل قال * ( « يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا » ) * لنكتتين : إحداهما التنبيه على نفاقهم وأنهم يزعمون أنهم مؤمنون وليسوا منهم واقعا ، والثانية التنبيه على أن إرادة التحاكم إلى الطاغوت ناش من نفاقهم أعني الايمان الزعمي ، بناء على اشعار التعليق على الوصف بعليته . ( ومن السنة ) مقبولة عمر بن حنظلة وفيها : من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ( 1 ) . وكلمة « سحتا » حال مفسرة للموصوف . وقد استشكل صاحب الكفاية في كونه سحتا مع كونه حقا فيما إذا كان المتنازع فيه عينا . وفيه ان ظاهر لفظ « السحت » الدين ، لأنه عبارة عن مال الغير ، فلا ينطبق على ما إذا كان المأخوذ بحكم الطاغوت عينا إذا كان حقا ، بأن يكون المأخوذ ماله في الواقع . ولعله توهم أن السحت مطلق المال الحرام ولو كان مال نفسه إذا حرم لعارض . وهو فاسد . بل السحت لغة معناه مال الغير المحرم . فلا دلالة في الحديث حينئذ على حرمة المأخوذ إذا كان عينا .
--> ( 1 ) الوسائل ج 18 ب 1 من أبواب صفات القاضي ح 4 .