تقرير بحث السيد الخميني للشيخ قديري

67

كتاب البيع

للاستصحاب ، وما له الأثر ، وهو شخص الحق ، غير قابل له ، ولا يمكن إثباته باستصحاب الكلي - غير جار ، إلى غير ذلك مما ذكر في بيان الاستصحاب في المقام ، الظاهر جوابه مما ذكرنا . وقد ظهر مما مر أيضا : وجه عدم جريان استصحاب عدم لزوم العقد في المقام ، فإنه لو سلم جريانه ، وأغمض عما أورد على الاستصحاب في الأعدام الأزلية نعتا ، ومطلقا ( 1 ) لا أثر لهذا الاستصحاب أبدا ، فلا يكون حاكما على استصحاب بقاء الملك ، وقد فصلنا وجه ذلك في وجه حكومة الأصل السببي على المسببي المفقود في المقام . ثم لو شككنا في أن اللزوم والجواز ممنوعان للملك ، أو هما حكمان للعقد ، والملك ليس إلا نوعا واحدا ، فهل يجري الاستصحاب أم لا ؟ التزم الشيخ ( رحمه الله ) بالجريان ( 2 ) . وقد استشكل عليه : بأن المورد من قبيل الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب . وأجاب المستشكل عن ذلك : بأن المخصص في المقام لبي ( 3 ) ، ولا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كان المخصص لبيا . أما كون المقام من الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب فلا وجه له ، فإن الأطراف الثلاثة كلها مشكوكة حدوثا ، فلا تكون مجرى للاستصحاب الشخصي ، والكلي الجامع بين الأطراف مورد للاستصحاب لتمامية الأركان ، فأين الشبهة المصداقية ؟ وبعبارة أخرى : الأمر غير دائر بين ما يجري فيه الاستصحاب وما لا يجري ،

--> 1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 101 - 102 . 2 - المكاسب : 85 / سطر 9 . 3 - منية الطالب 1 : 61 / سطر 13 .