السيد كاظم الحائري
90
القضاء في الفقه الإسلامي
شرط الحرية والكتابة والبصر الشرط العاشر والحادي عشر والثاني عشر : الحرية والكتابة والبصر . وذلك بناء على احتمال دخلها في القضاء ، وعدم دليل لفظي نتمسك بإطلاقه ، واستفادة أمثال هذه الشروط من مبنى الاقتصار على القدر المتيقن ، إما مع دعوى العلم بعدم الفرق كما ذكره السيد الخوئي ( 1 ) ، أو مع وجود دليل لفظي نتمسك بإطلاقه كما حققناه ، فلا مجال لهذه الشروط . نعم في خصوص الحرية قد يتمسك لإثبات عدم جواز قضاء المملوك بما دل على عدم نفوذ شهادته ، كما ورد بسند تام عن محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ، ويعتق العبد . أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم . إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " ( 2 ) . إلا أنه معارض بما هو أقوى دل على نفوذ شهادته من قبيل ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 3 ) ، وورد مثله عن الباقر ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) في قصته مع شريح ( 4 ) ، وقد يحمل ما دل على عدم نفوذ شهادة المملوك على التقية ، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله عند ذكر شرائط البينة .
--> ( 1 ) في مباني تكملة المنهاج : ج 1 ، ص 11 و 12 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 39 من الشهادات ، ح 1 ، ص 385 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 23 من الشهادات ، ح 1 ، ص 253 . ( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 14 من كيفية الحكم ، ح 6 ، ص 194 .