السيد كاظم الحائري

791

القضاء في الفقه الإسلامي

لا إشكال في نفوذ حكم القاضي بشأن من حكم عليه ، وبشأن الشخص الثالث ما لم يعلم بخطأ القاضي ، أو لم يكن مقياس آخر للقضاء يختلف عن مقياسه ، ويكفي دليلا على النفوذ الارتكاز العقلائي والمتشرعي الحاكم بأن القضاء إنما جعل لفصل الخصومة ، وشرع لأجل التنفيذ ، ولا تحتمل مشروعية القضاء من دون نفوذه . والإشكال في نفوذ حكم القاضي ، إنما ينشأ من أحد مناشئ ثلاثة : 1 - فرض الخطأ في المحكوم به . 2 - فرض تبدل المقاييس لنفس القاضي أو لقاض آخر . 3 - فرض الخطأ في المقاييس . فالكلام يقع في فروض ثلاثة : فرض الخطأ في المحكوم به : الفرض الأول - فرض الخطأ في المحكوم به : ومثاله ما لو أقام المدعي بينة على مدعاه ، فحكم القاضي وفق البينة بينما كان المنكر أو شخص ثالث عالما بأن المدعي كاذب في دعواه ، وأن الحق مع المنكر ، أو حلف المنكر يمينا فاجرة ، فحكم