السيد كاظم الحائري
713
القضاء في الفقه الإسلامي
دعوى الإرث أو الوصية : الفرع الثالث - إذا ادعى جماعة مالا لمورثهم أو وصية بالمال لهم وأقاموا شاهدا واحدا ، فإن حلفوا قسم بينهم ، وإن حلف أحدهم فإن كان دينا أخذ حصته ، وإن كان عينا مشاعا ذكر السيد الخوئي : أن ما يأخذه بالحلف يكون للكل . نعم ، بإمكانه أن يبيع حصته المشاعة على من لديه المال ، فيأخذ لنفسه كل الثمن " ( 1 ) . وما ذكره صحيح لا غبار عليه . ضم اليمين إلى البينة البحث الخامس - متى تحتاج البينة إلى ضم اليمين إليها ؟ وذلك في الدعوى على الميت ، وقد ورد في ذلك حديثان : الأول - ما عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الشيخ ( عليه السلام ) " . . . وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان ، وإن حقه لعليه ، فإن حلف ، وإلا فلا حق له ، لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها ، أو غير بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة . . . " ( 2 ) إلا أن سند الحديث ضعيف بياسين الضرير . والثاني - ما عن محمد بن الحسن الصفار - بسند تام - أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : " هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر
--> ( 1 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 36 . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 4 من كيفية الحكم ، الحديث الوحيد في الباب ، ص 173 .