السيد كاظم الحائري
598
القضاء في الفقه الإسلامي
تعارض البينة عند التداعي الفرض الأول - تعارض بينتي المتداعيين . والروايات في باب تعارض البينتين للمتداعيين على طوائف : روايات الباب : منها - ما دل على التحالف ، كما عن إسحاق بن عمار - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دابة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت ( 1 ) عنده ، فأحلفهما علي ( عليه السلام ) ، فحلف أحدهما ، وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف . فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة ؟ فقال : أحلفهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين . قيل : فإن كانت في يد أحدهما ، وأقاما جميعا البينة ؟ قال : أقضي بها للحالف الذي هو في يده " ( 2 ) . ومنها - ما دل على استحلاف الأكثر بينة ، وهو رواية أبي بصير ( 3 ) التي مضى ذكرها في أواخر البحث الرابع ، وأشير إلى ذلك أيضا فيما يأتي من رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ورواية سماعة . ومنها - ما دل على تقسيم المال المتداعى عليه ، كما ورد عن غياث بن إبراهيم - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اختصم إليه رجلان في
--> ( 1 ) بمعنى ولدت . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 2 ، ص 182 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 12 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 181 .