السيد كاظم الحائري

499

القضاء في الفقه الإسلامي

قيس - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " ( 1 ) . وفي نقل آخر مشابه أضاف : ( إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ) ( 2 ) . وما عن ربعي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ، فقال : " يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها " ( 3 ) . وجاء في نقل آخر : ( حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل ) ( 4 ) . وما عن أبان - بسند ضعيف - بعبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها ( 5 ) . وما عن الحلبي - بسند تام - قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ادعت أنه أوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت " ( 6 ) بناء على تفسير اللام بمعنى ( إلى ) . وما عن يحيى بن خالد الصيرفي ( أو الحسين بن خالد الصيرفي ) عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : " كتبت إليه رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف لها

--> ( 1 ) نفس الصدر ، ح 15 ، ص 261 . وج 83 باب 22 من الوصايا ، ح 4 ، ص 396 . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 3 ، ص 296 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 16 ، ص 261 و 262 . ( 4 ) الوسائل ، ج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 1 ، ص 395 . ( 5 ) الوسائل ، ج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 2 ، ص 396 . ( 6 ) الوسائل ، ج 13 ، باب 22 من أحكام الوصايا ، ح 5 ، ص 396 .