السيد كاظم الحائري

486

القضاء في الفقه الإسلامي

شهادة المرأة فيما لا يجوز للرجل النظر إليه : المورد الثاني - ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ، فقد وردت فيه روايات عديدة تدل على نفوذ شهادة النساء في ذلك ، وقد تقدمت جملة منها ، والروايات الدالة على نفوذ شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه التامة سندا على ثلاثة أقسام : الأول : ما دل على ذلك على الإطلاق من قبيل ما مضى عن عبد الله بن سنان بسند تام ، فيه : " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه " . وما عن عبد الله بن بكير - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " ( 1 ) . وما عن داود بن سرحان - بسند غير تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أجيز شهادة النساء في الغلام ( الصبي ) صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه " ( 2 ) . والثاني - ما ورد في مورد خاص ، كما ورد - بسند تام - عن عمر بن يزيد قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها : أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 9 ، ص 260 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 12 ، ص 261 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ح 6 ، ص 259 .