السيد كاظم الحائري
475
القضاء في الفقه الإسلامي
أما ما يعارض هذه الأحاديث فهو ما مضى عن أبان عن عبد الرحمان قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " ( 1 ) . وقد يكون مقتضى الجمع العرفي بين هذا الحديث والأحاديث السابقة هو التقييد ، لأن مقتضى إطلاق الأحاديث السابقة عدم قبول شهادة النساء في الحدود مطلقا ، وهذا الحديث دل على قبول شهادة النساء في الحدود إذا كان معهن رجال ، فهذا أخص من تلك . وذكر السيد الخوئي : أن ذيل الحديث وهو قوله : " وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " غير ثابت ، لأنه وإن نقله الشيخ - بسنده إلى الحسين بن سعيد - عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمان ، ولكن نفس الحديث رواه الكليني بسند معتبر عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 2 ) من دون هذا الذيل ، ورواه أيضا الشيخ - بسنده إلى الحسين بن سعيد - عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان في التهذيب وعبد الله بن سليمان في الاستبصار ( 3 ) ، ومتن الرواية واحد في الجميع ، فالأمر يدور بين الزيادة والنقيصة ، ومن البعيد افتراض أن أبان يرويها تارة مع الذيل وأخرى بدونه ، مضافا إلى أن الكليني أضبط في الرواية من الشيخ ، ولا سيما أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه ( 4 ) . ولعله يشير بقوله : " إن رواية الكليني مؤيدة برواية الشيخ نفسه " إلى أن الشيخ ( رحمه الله ) قد روى نفس الرواية عن الكليني من دون الذيل .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 21 ، ص 262 . ( 2 ) وهو الحديث الثاني مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء . ( 3 ) وهو الحديث الخامس مما مضى من أحاديث عدم نفوذ شهادة النساء . ( 4 ) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 123 .