السيد كاظم الحائري

42

القضاء في الفقه الإسلامي

تام - قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حق الله على خلقه ؟ قال : أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفوا عما لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه " ( 1 ) . والناهي بعضها عن الإفتاء بغير العلم ، من قبيل ما ورد بسند تام عن أبي عبيدة قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه " ( 2 ) - والقضاء بغير علم مشتمل طبعا على الفتيا بغير علم ، وعلى القول بغير علم - . والناهي بعضها عن القضاء بغير علم كالمرفوعة الواردة في الكافي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة : رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة " ( 3 ) والناهي بعضها عن العمل بغير العلم كما في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله قال : " في وصية المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من شك أو ظن فأقام على أحدهما فقد حبط عمله ، إن حجة الله هي الحجة الواضحة " ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 4 من صفات القاضي ، ح 10 ص 12 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 ، ص 9 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 6 ، ص 11 . ( 4 ) الوسائل ج 18 ، ب 6 من صفات القاضي ، ح 8 ، ص 35 .