السيد كاظم الحائري

407

القضاء في الفقه الإسلامي

أتجوز شهادته ؟ فقال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم لا تغفر ذنبه " ( 1 ) . وللحديث بعض التكملات التي لم تثبت بسند تام ( 2 ) . 2 - ما عن محمد بن مسلم بسند تام قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا " ( 3 ) . 3 - ما عن زرارة - بسند تام - قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا ، لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز شهادته ، ولا يؤم الناس " ( 4 ) . 4 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ، ولا عبد " ( 5 ) . كون ذيله محمولا على التقية لا يضر بصدره . 5 - مرسلة العياشي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير " ( 6 ) . 6 - مرسلة العياشي عن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن نوحا حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا " ( 7 ) . ذكر صاحب الوسائل هذا الحديث في أحاديث الباب . ولعله بنكتة أن فرضه أتعس من الكلب ، يدل على عدم قبول

--> ( 1 ) راجع الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 1 و 2 ، وذيل حديث 3 ، ص 276 . ( 2 ) راجع الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 1 و 2 ، وذيل حديث 3 ، ص 276 . ( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 ، ص 276 . ( 4 ) نفس المصدر ح 4 . ( 5 ) نفس المصدر ح 6 ، ص 277 . ( 6 ) نفس المصدر ح 9 . ( 7 ) نفس المصدر ح 10 .