السيد كاظم الحائري
366
القضاء في الفقه الإسلامي
6 - ما عن أبي بصير - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " وذكر مثل الحديث السابق ، إلا أنه قال : " الظنين والمتهم والخصم " ( 1 ) . وهذا كالحديث السابق ، وليس المقصود بالخصم خصوص الخصم بتمام معنى الكلمة - بأن يشهد المدعي الذي هو أحد المترافعين لصالح نفسه - فإن هذا لا مجال لتوهم قبول شهادته ، فعنوان الخصم في هذه الروايات يشمل من له حصة في المشهود به حتما ، وهو المقصود . 7 - ما عن عبيد الله بن علي الحلبي - بسند تام - قال : " سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يرد من الشهود ؟ قال : الظنين والمتهم والخصم . قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : هذا يدخل في الظنين " . ( 2 ) 8 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " ( 3 ) . 9 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " سألته عما يرد من الشهود ؟ قال : المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء ترد شهادتهم " ( 4 ) . 10 - مرسلة الصدوق ، حيث قال ( رحمه الله ) : " وفي حديث آخر قال : لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك أو متهم أو تابع [ بائع - خ ل - ] ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ،
--> ( 1 ) نفس المصدر ح 3 ص 275 . ( 2 ) نفس المصدر ح 5 ( 3 ) نفس المصدر ح 6 . ( 4 ) الوسائل ج 18 باب 32 من الشهادات ح 3 ص 278 .