السيد كاظم الحائري
332
القضاء في الفقه الإسلامي
" سنوا بهم سنة أهل الكتاب " يعني المجوس ( 1 ) . وعلى أي حال فقد عرفت أنه يشترط في الكافر الذي يشهد للوصية كونه كتابيا . أما شرط الذمية فقد أنكره السيد الخوئي في كتابه . وقد جاء ذكر الذمية في ثلاث روايات : الأولى - ما مضى من حديث الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم ، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " ( 2 ) . ولكن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات شرطية الذمية ، إذ يرد عليه - مضافا إلى ما مضى من أن هذا الحديث خارج عن محل البحث ، لأنه راجع إلى شهادة أهل الملل الأخرى غير المسلمين فيما بينهم - أنه لم يدل على شرط الذمة ، غاية ما هناك أن سؤال السائل كان عن خصوص أهل الذمة ، بل مقتضى إطلاق الجواب وهو قوله : " جازت شهادة غيرهم " هو عدم اشتراط الذمية ، على أنه لا يبعد أن تكون كلمة ( أهل الذمة ) - وهي الواردة في نسخة الفقيه - ( 3 ) اشتباها ، ويكون الصحيح ( أهل الملة ) ، كما ورد في نسخة الكافي ( 4 ) ، حيث روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته : هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم ، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت
--> ( 1 ) نفس المصدر ح 9 ص 98 . ( 2 ) الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 1 ص 287 . ( 3 ) ج 3 ح 84 ص 29 . ( 4 ) ج 7 كتاب الوصايا باب الإشهاد على الوصية ح 2 ص 4 .