السيد كاظم الحائري
328
القضاء في الفقه الإسلامي
سماعة ( 1 ) من تعليل الحكم بأنه لا يصلح ذهاب حق أحد ، ولكن من الظاهر أن حق الوصاية من حقوق الميت ، فلا يصلح ذهابه ( 2 ) . انتهى مع تغيير يسير في العبارة . شرط الذمية أو الكتابية : الثاني - هل يشترط في الشاهد أن يكون ذميا ، أو كتابيا ، أو لا ؟ مقتضى إطلاق الآية ، هو عدم اشتراط الذمية ولا الكتابية ، وكذا إطلاق بعض الروايات من قبيل ما ورد بسند تام عن هشام بن الحكم ، أو هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله - عز وجل - : * ( أو آخران من غيركم ) * قال : " إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية " ، وفي بعض النقول عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ) ( 3 ) . إلا أنه قد ورد ما دل على تخصيص الحكم بالكتابي ، وهو ما عن أحمد بن عمر بسند تام قال : " سألته عن قول الله - عز وجل - : * ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) * ، قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يوجد من أهل الكتاب ، فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة ، فلم يجد مسلمين يشهدان ،
--> ( 1 ) الوسائل ج 18 باب 40 من الشهادات ح 4 ص 287 ، وج 13 باب 20 من أحكام الوصايا ح 5 ص 391 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج / ج 1 / ص 82 ( 3 ) الوسائل ج 13 باب 20 من أحكام الوصية ح 2 ص 391 وج 18 باب 40 من الشهادات ح 3 ص 287 .