السيد كاظم الحائري

251

القضاء في الفقه الإسلامي

الطريق الثاني - البينة . قد اتفقت كلمة الشريعة الإسلامية والفقهاء الوضعيين على أن القاعدة الأولية في باب القضاء هي مطالبة المدعي بالبينة ، ومطالبة المنكر باليمين ، ففي الحديث بسند تام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه " ( 1 ) . وقال أحمد نشأت في كتابه رسالة الإثبات المكتوب وفق القضاء الوضعي : " ومما تقدم يمكن وضع القاعدة الآتية : المكلف بالإثبات هو من يدعي خلاف الثابت أصلا أو عرفا ، أو خلاف الظاهر ، أو خلاف قرينة قانونية غير قاطعة ، أو خلاف قرينة قضائية . . . . والقاعدة الرومانية : أن المدعي هو المكلف بالإثبات ، وأن المنكر لا يلزم بإثبات . . . . والقاعدة الإنجليزية : أن من يدعي حقا أو يدفعه ، أي يدعي التخلص منه عليه الإثبات . 41 - أما القاعدة الفرنسية ، فكما جاء في المادة 1315 من القانون المدني

--> 1 - الوسائل ، ج 18 باب 3 من كيفية الحكم ح 1 .