السيد كاظم الحائري
189
القضاء في الفقه الإسلامي
الطريق الأول : علم القاضي . مع الفقه الوضعي وقبل الشروع في البحث عن ذلك من وجهة نظر فقهنا الإسلامي نشير إلى وجهة نظر الفقه الوضعي الحديث في مسألة علم القاضي ، والمتبني عادة في ذاك الفقه هو عدم حجية علم القاضي . وذكر عبد الرزاق السنهوري : أن هذا ناتج عن مبدأ حق الخصم في الإثبات لا عن مبدأ حياد القاضي ( 1 ) . ولتوضيح المقصود نتكلم باختصار عن كل من المبدأين من وجهة نظرهم : قال السنهوري في الوسيط ما ملخصه : إن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض معها ، لأنها لا تثبت إلا عن طريق قضائي رسمه القانون ، وقد يكون القاضي من أشد الموقنين
--> ( 1 ) راجع الوسيط الفقرة رقم 27 ص 33 - 34 .