السيد كاظم الحائري

165

القضاء في الفقه الإسلامي

1 - قوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول . . . ) * ( 1 ) . 2 - وقوله تعالى : * ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) * ( 2 ) . وتقريب الاستدلال بذلك هو أن يقال : إن المقصود بالرد إلى الله والرسول وتحكيم الرسول هو الرد والتحكيم ولو بالواسطة بأن يرد إلى من يمثل الرسول ويحكم من نصب من قبل الرسول . والمفهوم من الأمر بالرد إلى من يمثل الرسول ، أو تحكيم من نصب من قبل الرسول هو كونه ممثلا له ، ومنصوبا من قبله في المرتبة السابقة على الرد والتحكيم ، وهذا يعني أن القاضي يجب أن يكون منصوبا في المرتبة السابقة على الرد إليه وتحكيمه ، وهذا معناه عدم نفوذ حكم قاضي التحكيم . وهذا الدليل - لو تم ما ذكر من التقريب - يقدم على ما مضى من دليل السيرة وبناء العقلاء لو تم في نفسه لأن هذا ردع عنه ، وعلى أدلة وجوب الوفاء بالشرط والعقد لو تم الاستدلال بها لأن الشرط يصبح بسبب هذا الوجه شرطا مخالفا للكتاب ، وعلى إطلاقات الروايات والآيات التي مضى الاستدلال بها على قاضي التحكيم لو تمت وذلك بالتقييد . الثاني : ما ورد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي بني " ( 3 ) . وللصدوق ( رحمه الله ) سند تام لهذا الحديث إلى سليمان بن خالد . أما سليمان

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية 59 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية 65 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ب 3 من صفات القاضي ، ح 3 ، ص 7 .