السيد كاظم الحائري
162
القضاء في الفقه الإسلامي
آيات قرآنية : الثالث - التمسك بآيات من قبيل : * ( إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) * ( 1 ) . و * ( من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) * ، أو * ( . . . الظالمون ) * ، أو * ( . . . الفاسقون ) * ( 2 ) . مما قد يستفاد منها أصل جواز الحكم من قبل الناس من دون أن يؤخذ في ذلك أي شرط من شرائط القاضي المنصوب ولا شرط النصب ، فقد يقال : إن هذه الآيات راجعة إلى قاضي التحكيم ، كما استدل السيد الخوئي بها على عدم اشتراط الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال في تكملة المنهاج : " وأما قاضي التحكيم فالصحيح أنه لا يعتبر فيه الاجتهاد خلافا للمشهور ، وذلك لإطلاق عدة من الآيات منها قوله - تعالى - : * ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . . . ) * " ( 3 ) . أقول : إن هذه الآيات إنما هي بصدد بيان أن الإنسان حينما يحكم يجب أن يكون حكمه حكما بالعدل وبما أنزل الله . أما متى يحكم ولمن يجوز الحكم ؟ فهذه مسألة أخرى لم تكن الآيات بصددها ، كي تثبت بإطلاقها عدم شرط الاجتهاد ، أو عدم شرط النصب ، أو عدم أي شرط آخر .
--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية 58 . ( 2 ) المائدة ، الآيات ، 44 ، 45 ، 47 . ( 3 ) المجلد الأول ص 9 .