السيد كاظم الحائري

15

القضاء في الفقه الإسلامي

ذكروا : أن القضاء واجب كفاية ، وادعي عليه الإجماع . قال في الجواهر : " في التحرير وغيره أن القضاء واجب على الكفاية ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا . . . " ( 1 ) . أدلة الوجوب : ولعل خير ما يستدل به على ذلك توقف ما نقطع بعدم رضا الشارع بفوته عليه من حفظ النظام ، وسد أبواب الظلم والمعاصي . وأورد المحقق العراقي ( رحمه الله ) على الاستدلال بتوقف حفظ النظام عليه بمنع ذلك لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر ، وما يضيع من بعض الحقوق في الطور الآخر يضيع أيضا بقدره في فرض القضاء . وأورد على الاستدلال عليه بمقدميته للنهي عن المنكر : بمنع صدق المنكر قبل الحكم على عمل من اعتقد صحة رأيه من الطرفين ، ومع الشك فيه لا يتحقق

--> ( 1 ) الجواهر ج 40 ص 10 .