السيد كاظم الحائري

121

القضاء في الفقه الإسلامي

وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله - عز وجل - : فأما الشرك بالله العظيم ، فقد بلغكم ما أنزل الله فينا وما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فردوه على الله وعلى رسوله ، وأما قتل النفس الحرام ، فقد قتل الحسين ( عليه السلام ) ( فقتل الحسين ( عليه السلام ) - خ ل - ) وأصحابه ، وأما أموال اليتامى فقد ظلمنا فيئنا وذهبوا به ، وأما عقوق الوالدين فإن الله - عز وجل - قال في كتابه : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) * ( 1 ) ، وهو أب لهم ، فعقوه في ذريته وفي قرابته ، وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة ( عليها السلام ) على منابرهم ، وأما الفرار من الزحف ، فقد أعطوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) البيعة طائعين غير مكرهين ، ثم فروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار ما أنزل الله - عز وجل - فقد أنكروا حقنا ، وجحدوا له ، وهذا مما لا يتخاصم فيه أحد ، والله يقول : * ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ) * ( 2 ) . وقد يقال : إن ذيله مشعر بكون الكبائر السبع ، هي نفس الكبائر التي جاءت الإشارة إليها في الآية الكريمة . ولكن لا يخفى أنه لا يدل ذيله على أكثر من أن الكبائر السبع هي من جملة الكبائر المشار إليها في الآية الكريمة ، أما الحصر فلا ، على أن صدر الحديث قد عبر بعنوان ( أكبر الكبائر ) لا بعنوان ( الكبائر ) . وعلى أي حال فسند الحديث غير تام . 8 - ما رواه الصدوق باسناده عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمان بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن الكبائر سبع ، فينا نزلت ومنا استحلت ، فأولها الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف

--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية 6 . ( 2 ) الوسائل ج 11 ب 46 من جهاد النفس ص : 257 - 258 كما أن ذيل الرواية وارد في هامش ص : 257 والآية واردة في سورة النساء الآية 31 .